responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 482

فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعمّ من الإجارة ، لتحقّقه في الصلح وغيره من العقود مثل النكاح.

مع أنّه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربّما كان عقدا اختراعا.

والحاصل ، أنّ العقد إنّما هو للاطّلاع على ما في الضمير ، فلا يدلّ إلّا على مقصود عامّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن الحكم بالصحّة عند الفقهاء ، لأنّ العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمّل جدّا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقّق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحّة الاستعمال الحكم بصحّة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل.

أمّا عموم ( أَوْفُوا ) [١] ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد الغريبة العجيبة.

وأمّا الإطلاقات ، فظاهر أنّها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض النادرة ، فتأمّل!.

قوله : ولا العبد إلّا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنّه يملك ـ كما هو ظاهر الأدلّة ـ كما مرّ غير مرّة .. إلى آخره [٢].

يدلّ عليه ما رواه في « الكافي » في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ، إلّا بإذن مولاه » [٣].


[١] المائدة ٥ : ١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١١.

[٣] الكافي : ٥ ـ ٤٧٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١١٣ الحديث ٢٦٦٦٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست