فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعمّ من الإجارة ، لتحقّقه في الصلح وغيره
من العقود مثل النكاح.
مع أنّه لا
يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربّما كان عقدا اختراعا.
والحاصل ، أنّ
العقد إنّما هو للاطّلاع على ما في الضمير ، فلا يدلّ إلّا على مقصود عامّ ،
والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن
الحكم بالصحّة عند الفقهاء ، لأنّ العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم
منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمّل جدّا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة
الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقّق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحّة
الاستعمال الحكم بصحّة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل.
أمّا عموم ( أَوْفُوا )[١] ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد
الغريبة العجيبة.
وأمّا
الإطلاقات ، فظاهر أنّها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض النادرة ، فتأمّل!.
قوله
: ولا العبد إلّا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنّه يملك ـ كما هو ظاهر الأدلّة ـ كما
مرّ غير مرّة .. إلى آخره[٢].
يدلّ عليه ما
رواه في « الكافي » في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من
ماله ، إلّا بإذن مولاه » [٣].