الماهيّة ، بل شرط لتحقّق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع
والثمن في البيع.
فما ورد في بعض
الأخبار من إجارة البساتين [١] إمّا مجازا ، أو تقيّة ، لما ستعرف ، أو محمول على كون
الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمّل جدّا!.
فما اعتذر من
الحاجة ربّما تدعوا إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن كان مرادهم ما ذكرناه
فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما لا يخفى ، لأنّ الحاجة لا
تصير منشأ لقلب الماهيّة ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي.
وليس نفس
المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتّفاق والضرورة ، بل أحكامها من الشرع ، كما لا
يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أنّ المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ،
كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )[٢] ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في
ضراب الفحل أنّهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمّل جدّا!.
قوله
: [ لزوم ما ادّعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربيّة .. إلى آخره[٣].