responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 480

الماهيّة ، بل شرط لتحقّق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن في البيع.

فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين [١] إمّا مجازا ، أو تقيّة ، لما ستعرف ، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمّل جدّا!.

فما اعتذر من الحاجة ربّما تدعوا إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما لا يخفى ، لأنّ الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهيّة ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي.

وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتّفاق والضرورة ، بل أحكامها من الشرع ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أنّ المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ، كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [٢] ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في ضراب الفحل أنّهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمّل جدّا!.

قوله : [ لزوم ما ادّعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربيّة .. إلى آخره [٣].

قد مرّ الكلام في ذلك في كتاب البيع [٤].

قوله : [ مشكل ] ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات مثل تقديم القبول .. إلى آخره [٥].

ليس إجماعنا هو اتّفاق الكلّ حتّى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنّة


[١] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٦١ الحديثين ٢٤١٥٥ و ٢٤١٥٦.

[٢] الطلاق (٦٥) : ٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧.

[٤] راجع الصفحتين : ٧١ ـ ٧٢ من هذا الكتاب.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست