نعم ، الجاهل
لا يتوجّه إليه الخطاب والتحريم بعد اعتقاده الإذن في التصرّف ، إلّا أنّه غير
معذور في هذا التصرّف ، لعدم معذوريّة الجاهل بنفس الحكم عند الفقهاء إن كان
مقصّرا في ترك التعلّم ، إلّا أن يكون الموكّل يظهر على الوكيل أنّ هذا وكالة
صحيحة فتصرّف من هذه الجهة ، فيكون الوكيل مغرورا فيه ، فتأمّل جدّا.
قوله
: في مطلق التوكيل ، إذ لا دليل إلّا الإجماع [ ، ولا إجماع ] .. إلى آخره[١].
المفهوم من لفظ
الوكالة كون الفعل نيابة عن الموكّل ومن طرفه وجانبه ، والمفهوم من لفظ الإذن هو
الرخصة في الفعل ورفع المنع عنه ، كالإذن في أكل طعامه ولبس لباسه وسكنى بيته
وأمثال ذلك ، ولا معنى لكون مثل هذه وكالة.
نعم ، لو إذن
أن يشتري له أو يبيع له وأمثال ذلك ، يرجع إلى الوكالة ، بخلاف أن يأذن أن يشتري
أو يبيع لنفسه لا لمن يأذن ، فهو وأمثاله ليس وكالة قطعا.
وأيضا ، خدمة
البيت وأمثالها لعلّها ليست وكالة ، والأمر بها لا يكون توكيلا بل إذنا ، وكذا
إجارة العبد وأمثالها ليست وكالة بل كسبا ، وكذا إذن العبد في أن يصير وكيلا لشخص
أو يفعل أمور شخص إذن. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر إذن لا وكالة ، لكن إن تصرّف
بالإذن يصير لازما كما ذكرنا ، وأنّه لا فرق بين هذا الإذن وإذن العبد المأذون في
التجارة وغيرها.
وممّا ذكرنا
ظهر أنّه إذا أذن لعبده فعلا ، يكون فعل الإذن يصير بهذا وكيلا في المعنى ، فإذا
باعه أو أعتقه ربّما يكون الإذن باقيا ، لكونه وكالة في المعنى ،