responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 464

والوكالة لا تبطل بهما إلّا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا ، فتأمّل!.

في أحكام الوكالة

قوله : [ منقوض بما مرّ ] وإنّ الجاهل لا يعذر إلّا نادرا عندهم .. إلى آخره [١].

لا يخفى أنّ الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلّقه معذور عندهم بلا شكّ ، وغير المعذور عندهم إنّما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي ، ووجه الفرق ظاهر ، ودأبهم وطريقتهم عليه غير خفيّ [٢].

قوله : [ وما ثبت صحّة طريقه إليه ] وإن قال ذلك في « الخلاصة » .. إلى آخره [٣].

التأمّل فيهما لا وجه له ، كما حقّقناه في الرجال [٤] ، مع أنّ ابن طاوس وثّق الحسين [٥] ، وهو مذكور في « الخلاصة » في القسم الأوّل [٦].

قوله : والعمل بمثل [٧] هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه ، ويؤيّده أنّه يجوز للموكّل إبطال ما وكّل فيه ، بأن يفعله بنفسه .. إلى آخره [٨].

لا يخفى أنّ صحّة بعض تلك الأخبار ، واعتبار سند بعض آخر ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤١.

[٢] راجع! الحدائق الناضرة : ١ ـ ٧٧ ـ ٨٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤٤ ، رجال العلّامة الحلّي : ٢٧٦.

[٤] تعليقات على منهج المقال : ٣٨٢.

[٥] فرج المهموم : ٩٧.

[٦] لم نعثر في القسم الأوّل من الخلاصة على ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري ـ شيخ النجاشي والطوسي ـ بل الموجود فيه هو الحسين بن عبيد الله بن حمران السكوني ، ولم يكن من مشايخ الطوسي قط ، فلاحظ!.

[٧] كذا ، وفي المصدر : ( بأمثال ).

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست