وكيل حتّى يبلغه العزل » وأمثاله من الأخبار [١] ، والقاعدة أن
ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وكون ما نحن فيه منها محلّ تأمّل.
والأصل ما
نعرفه ، لأنّ الحكم الشرعي وترتّب الآثار الشرعيّة يحتاج إلى دليل شرعي ، ومجرّد
الجواز لا يقتضي ترتّب الآثار سوى إباحة التصرّف ، فتأمّل!.
قوله
: ولأنّه إنّما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكّل فيه على ما أمر وقد بطل أمره .. إلى
آخره[٢].
يمكن أن يقال :
إن فهم منه الرخصة [٣] في التصرّف البتّة أو ظاهرا ، فالإباحة موجودة ،
ويستحقّ الجعل الّذي قرّره بإزاء هذا التصرّف ، وإن فهم منه أنّ الرخصة بقيد
الوكالة الشرعيّة الّتي يترتّب عليه الآثار الشرعيّة ولم يتحقّق فلا
[١] تهذيب الأحكام :
٦ ـ ٢١٣ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٦١ البابان ١ و ٢ من أبواب الوكالة.
[٣] ورد في حاشية
النسخ : ب ، ج ، د العبارة التالية : ( بأن يفهم منه أنّ مراده حصول المأذون فيه
بإذنه ورخصته كيف كان ، فإنّه حينئذ يصدق أنّ المأذون فعل بإذنه ، ولا يمكنه أن
يقول : ما فعلت بإذني ، ويجب عليه الوفاء بعقود المأذون ومعاملاته ، لأنّها عقوده
ومعاملاته يجب عليه الوفاء أيضا ، لصدورها بإذنه ورخصته ، فيشملها عموم (أَوْفُوا
)
وغيره. وإن كان يفهم منه أنّ مراده الحصول بقيد كونه بعنوان الوكالة الشرعيّة ، لا
مطلقا ، وثبت بإجماع أو بنصّ بطلان الوكالة المعلّقة ـ على ما يقول الفقهاء ـ فلا
يمكن فهم مطلق الإذن ، ولا صحّة التصرّف ، بل إن لم يثبت ما ذكره الفقهاء رحمهمالله
يشكل أيضا فهم مطلق الإذن وصحّة التصرّف ، لاحتمال الفساد شرعا ، وجواز حقّية ما
ذكره الفقهاء ، إلّا أن يقال : إنّ المعلّقة وكالة لغة لغة وعرفا. والأصل عدم شرط
للصحة شرعا حتّى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، لعدم ثبوت الإجماع ، ولا نصّ ، فيشملها
عموم ما دلّ على صحّة الوكالة ووجوب الوفاء بالعقود وأمثالهما. وعلى تقدير عدم
الصحّة وكون المأذون جاهلا معذورا ومغرورا يستحقّ أجرة المثل ظاهرا ، فتأمّل. «
منه مدّ ظلّه » .. ).