responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 461

عليه بأنّك لم فعلت هذا بغير إذني؟ إذ لا شكّ في أنّه للوكيل أن يقول : ما فعلت إلّا بإذنك ، وظاهر أنّه لا فرق في أنّه يستأذنه مرّة أخرى أم لا ، وأنّه إذنه ثانيا لا يفيد سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمّل.

وبعد إذنه إذا باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى ، بالإذن تكون صحيحة ولازمة ، كما أنّ العبد المأذون في التجارة وغيرها كذلك.

قوله : [ فقال : ما آكل ثمّ أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنّه .. إلى آخره [١].

لا يخفى ما فيه.

قوله : حيث كان حاضرا ، فإنّه بمنزلة إن قال : رضيت بالردّ .. إلى آخره [٢].

ومطلقا ، لكن يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنّه لو أنكر على الوكيل بأنّك رددته عليّ فلم فعلت بعد ذلك؟ لعلّه يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو قال : بعد ما رددت عليّ ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمّل.

قوله : ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصيّة ] .. إلى آخره [٣].

فيه تأمّل ظاهر.

قوله : وعموم أدلّة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق .. إلى آخره [٤].

العموم ما وجدناه. نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أنّ « الوكيل


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست