عليه بأنّك لم فعلت هذا بغير إذني؟ إذ لا شكّ في أنّه للوكيل أن يقول : ما
فعلت إلّا بإذنك ، وظاهر أنّه لا فرق في أنّه يستأذنه مرّة أخرى أم لا ، وأنّه
إذنه ثانيا لا يفيد سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمّل.
وبعد إذنه إذا
باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى ، بالإذن تكون صحيحة ولازمة ، كما أنّ العبد
المأذون في التجارة وغيرها كذلك.
قوله
: [ فقال : ما آكل ثمّ أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنّه .. إلى آخره[١].
لا يخفى ما
فيه.
قوله
: حيث كان حاضرا ، فإنّه بمنزلة إن قال : رضيت بالردّ .. إلى آخره[٢].
ومطلقا ، لكن
يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنّه لو أنكر على الوكيل بأنّك رددته عليّ فلم
فعلت بعد ذلك؟ لعلّه يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو قال : بعد ما رددت عليّ
ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمّل.
قوله
: ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصيّة ] .. إلى آخره[٣].
فيه تأمّل
ظاهر.
قوله
: وعموم أدلّة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق .. إلى آخره[٤].
العموم ما
وجدناه. نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أنّ « الوكيل