responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 460

فيثبت إقراره البتّة ، أقرّ أو لم يقرّ.

وإن أقرّ وكالة ، لم يسمع منه حتّى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه.

صيغة الوكالة

قوله : ففيه إشارة إلى ما قدّمناه من جواز المعاطاة والتملّك بها .. إلى آخره [١].

لا يخفى أنّ الوكالة عرفا ليست إلّا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحقّقه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان.

فيجب على الموكّل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنّها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة ، فإنّ الأصل فيها عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل إجماع أو نصّ ، وتحقّقهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمّل ، كما مرّ الإشارة في كتاب البيع [٢] ، سيّما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع [٣] ، فتأمّل!.

قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الّذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شكّ .. إلى آخره [٤].

ويقال : إنّه فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكّل الاعتراض


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢٩.

[٢] راجع الصفحة : ٦٠.

[٣] لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست