وإن أقرّ وكالة
، لم يسمع منه حتّى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه.
صيغة الوكالة
قوله
: ففيه إشارة إلى ما قدّمناه من جواز المعاطاة والتملّك بها .. إلى آخره[١].
لا يخفى أنّ
الوكالة عرفا ليست إلّا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا
القدر يكفي في تحقّقه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان.
فيجب على
الموكّل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود
اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنّها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة
، فإنّ الأصل فيها عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل إجماع أو نصّ ، وتحقّقهما في
المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمّل ، كما مرّ الإشارة في كتاب البيع [٢] ، سيّما مع دعوى
الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع [٣] ، فتأمّل!.
قوله
: بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الّذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شكّ .. إلى آخره[٤].
ويقال : إنّه
فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكّل الاعتراض