الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، والإجماع ،
فإنّ كلّ من يقول بحجّية ظنّ إنّما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبّع.
وفي هذه
المواضع دلّ دليل ، والمواضع الّتي دلّ الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر
من أن تحصى.
قوله
: وقبول كرّية الماء ومن الحمّامي[٣] .. إلى آخره
[٤].
الأصل طهارة
الماء حتّى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلّا أن يقال : مع إمكان
الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن الاستعلام كرّية مائة ، فتأمّل فيه.
ما تصحّ به الوكالة
قوله
: [ على تقدير صحّة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا .. إلى آخره[٥].
عموم « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » [٦] شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدّونه إقرارا بلا تأمّل ،
فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بدّ من ثبوته