responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 459

الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، والإجماع ، فإنّ كلّ من يقول بحجّية ظنّ إنّما يقول بها بدليل قطعا ، ولا يخفى على المتتبّع.

وفي هذه المواضع دلّ دليل ، والمواضع الّتي دلّ الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى.

قوله : وقبول كرّية الماء ومن الحمّامي [٣] .. إلى آخره [٤].

الأصل طهارة الماء حتّى يثبت خلافها ، وهذا يكفي للحكم بالطهارة ، إلّا أن يقال : مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل ، ويمكن الاستعلام كرّية مائة ، فتأمّل فيه.

ما تصحّ به الوكالة

قوله : [ على تقدير صحّة التوكيل ] والقول به ظاهر كونه إقرارا .. إلى آخره [٥].

عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٦] شامل لذلك ، إذ أهل العرف يعدّونه إقرارا بلا تأمّل ، فلا يبقى ثمرة حينئذ ، إذ التوكيل في الإقرار لا بدّ من ثبوته


[١] لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ ـ ١١٣.

[٢] لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ الباب ١٦ من أبواب كتاب العلم.

[٣] في المصدر : ( من الحمّامي ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢١.

[٦] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٣ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ١٨٤ الحديث ٢٩٣٤٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست