responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 458

أركان الوكالة

الموكّل

قوله : لعدم الاعتداد بعبارته ، وإن كان ذلك [ محلّ التأمّل ] .. إلى آخره [١].

صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز أن يتولّى العقد للبيع وغيره لغيره [٢] ، فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم ، وستعرف في قول المصنّف : ( والمحجور .. إلى آخره ) [٣] ، ولعلّه ليس محلّ التأمّل عندهم ، فتأمّل!.

قوله : بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان .. إلى آخره [٤].

حصول العلم مشكل ، بل إن كان يحصل فالظنّ القوي غاية القوّة ، وحجّية كلّ ظنّ محلّ تأمّل عندهم ، سيّما مع الأمر بالتثبّت في خبرهم [٥] ، والأمر بالعدالة [٦] ، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى ، فتأمّل.

قوله : فإنّه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل في [٧] دليله .. إلى آخره [٨].

لا شبهة في أنّ كون الظنّ حجّة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٤.

[٢] شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠١ ، مسالك الأفهام : ١ ـ ١٩٨.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٠٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٧.

[٥] لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١٥٨ ـ ١٦٨.

[٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٠ الحديث ٣٣٤٢٤.

[٧] لم ترد : ( في ) في المصدر.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٩٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست