يلزمه به ، لعموم ( أَوْفُوا )[١] وغيره ، وإن كان جاهلا فلا شكّ في أنّ له الخيار ، ولا
تأمّل فيه ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا.
وبالجملة ، ما
يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضى الخيار فيه ، لعدم النصّ بالخيار بحيث يختصّ
بغير ما نحن فيه ، فتأمّل جدّا.
والظاهر من
عبارة « القواعد » ثبوت الأرش هنا أيضا [٢].
وممّا ذكرنا ظهر
أن لا مخالفة بين أوّل كلام « التذكرة » وآخره ، لتقييده بلفظ ( هنا ) [٣] هاهنا دون ما
سبق ، ولتعليله عدم تحقّق الأرش بما ذكر.
قوله
: ثمّ ينظر في دليل جواز الردّ [ فإن شمله يردّ ] .. إلى آخره[٤].
قد عرفت الدليل
وأنّه لا مجال للمناقشة فيه ، وأنّ الظاهر شموله لما نحن فيه.
قوله
: نعم ، يوجد في الأخبار ما يدلّ على الردّ بالعيب [ قبل الحدث والتصرّف ، والأرش
بعده ] .. إلى آخره[٥].
لا يخفى أنّ
دليلهم هو القاعدة الّتي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنّف ، (
العيب ، وهو كلّ ما يزيد أو ينقص ) [٦] ، مضافا إلى عبارة « الفقه الرضوي » ، وهي هذه : « فإن
خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه ، إن شاء ردّ وإن شاء أخذه وردّ
عليه بالقيمة أرش العيب » [٧] ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب مع أنّ « الفقه الرضوي » ،
معتبر عندهم ، ولذا كثير من أحكامهم نفس