responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 279

يلزمه به ، لعموم ( أَوْفُوا ) [١] وغيره ، وإن كان جاهلا فلا شكّ في أنّ له الخيار ، ولا تأمّل فيه ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا.

وبالجملة ، ما يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضى الخيار فيه ، لعدم النصّ بالخيار بحيث يختصّ بغير ما نحن فيه ، فتأمّل جدّا.

والظاهر من عبارة « القواعد » ثبوت الأرش هنا أيضا [٢].

وممّا ذكرنا ظهر أن لا مخالفة بين أوّل كلام « التذكرة » وآخره ، لتقييده بلفظ ( هنا ) [٣] هاهنا دون ما سبق ، ولتعليله عدم تحقّق الأرش بما ذكر.

قوله : ثمّ ينظر في دليل جواز الردّ [ فإن شمله يردّ ] .. إلى آخره [٤].

قد عرفت الدليل وأنّه لا مجال للمناقشة فيه ، وأنّ الظاهر شموله لما نحن فيه.

قوله : نعم ، يوجد في الأخبار ما يدلّ على الردّ بالعيب [ قبل الحدث والتصرّف ، والأرش بعده ] .. إلى آخره [٥].

لا يخفى أنّ دليلهم هو القاعدة الّتي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنّف ، ( العيب ، وهو كلّ ما يزيد أو ينقص ) [٦] ، مضافا إلى عبارة « الفقه الرضوي » ، وهي هذه : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه ، إن شاء ردّ وإن شاء أخذه وردّ عليه بالقيمة أرش العيب » [٧] ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب مع أنّ « الفقه الرضوي » ، معتبر عندهم ، ولذا كثير من أحكامهم نفس


[١] المائدة ٥ : ١.

[٢] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٠.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٢.

[٧] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست