مراده أنّ
الأرش نقصان مالي خاصّ ، وهو كونه نقصانا من القيمة الّتي للصحيح ـ أي تفاوت ما
بين قيمة الصحيح والمعيب ـ فلا يتحقّق هنا ، لأنّ قيمة المعيب أزيد من الصحيح ،
فكيف يتحقّق الأرش.
وفيه ، أنّ كون
الأرش مطلقا كذلك ممنوع ، لجواز تحقّقه كما ذكره الشارح إذا اقتضاه الدليل ،
والدليل يقتضيه ، لأنّ الخصى إن لم يكن شيئا من المبيع ـ بناء على أنّ الإطلاق
منصرف [٢] إلى الصحيح ، والخصي ليس من الصحيح في شيء ـ فالبيع باطل ، وإن كان هو
المبيع من دون تغيّر أصلا فالبيع صحيح من دون خيار ، وإن كان بعض المبيع ، بسبب
أنّ المبيع زائد عليه وهو ناقص عنه ، كما هو الحق ومفروض المسألة ، ولذا يتحقّق
فيه الخيار.
ومرّ التحقيق
في ذلك ، فنقول : إن أردت أنّ الناقص لا قيمة له أصلا ، ففيه أنّه فاسد قطعا ،
ولذا لو قطع أحد ذكر عبد يكون للمالك أخذ الدية قطعا ، بل ويأخذ دية عالية.
وبالجملة ، لا
شكّ في أنّه بإزائه في نفسه شيء البتّة وليس بحيث لا حرمة ولا قيمة له أصلا.
وإن أردت أنّ
زيادة قيمة الباقي تجبره ، فهو مخالف للقاعدة قطعا ، كما أشرنا إليه.
وإن أردت أنّ
البائع يتضرّر من جهة القيمة ـ كما أشار إليه الشارح ـ ففيه أنّ البائع إن كان
عالما بالحال وعقد البيع فهو أقدم على الضرر ، فللمشتري أن
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٨.