responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 280

عبارة « الفقه الرضوي » ، سيّما المفيد والصدوق رحمهما‌الله ، فلاحظ.

وأمّا الرواية المرسلة [١] ، فمع ضعفها محمولة على الغالب من عدم الرغبة في المعيب وعدم الرضا به ، وكذا ما يؤدّي مؤدّاها ، مع أنّ الأمر الوارد فيها وارد في محلّ توهّم الحظر ، ومثل هذا الأمر لا يفيد أزيد من رفع الحظر ، وجواز الفعل ، والعلّامة لم يستدلّ بالروايتين على تمام مدّعاه ، بل عليه في الجملة [٢] كما لا يخفى.

قوله : ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرّر عندهم .. إلى آخره [٣].

حمل بعيد غاية البعد ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة لا الفروض النادرة ، فكيف أن يكون المراد خصوص النادرة ليس إلّا؟ مع أنّ الكليني والصدوق رويا عن عبد الملك بن عمرو ـ راوي هذه الرواية ـ عن الصادق عليه‌السلام هذه الحكاية بعينها وأنّ الصادق عليه‌السلام قال : « يردّ معها نصف عشر قيمتها » [٤] ، بل رواية الصدوق متنها عين متن هذه الرواية ، وفيها تلك الزيادة ، فتعيّن الحمل على الغلط والسقط من القلم ، لأنّهما أضبط ، وللموافقة لسائر الأخبار ، ولأنّ الظاهر السقط دون الزيادة.

نعم ، في « الكافي » بعد هذه الرواية قال : وفي رواية اخرى : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها » [٥] ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها » [٦].

ومن هذا يترجّح ما احتمله العلّامة في « القواعد » بأنّ البكر يردّ عليه


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.

[٢] تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.

[٤] الكافي : ٥ ـ ٢١٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٩ الحديث ٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٧ الحديث ٢٣٢٥٤.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( ثمنها ).

[٦] الكافي : ٥ ـ ٢١٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٦ الحديث ٢٣٢٥١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست