عبارة « الفقه الرضوي » ، سيّما المفيد والصدوق رحمهماالله ، فلاحظ.
وأمّا الرواية
المرسلة [١] ، فمع ضعفها محمولة على الغالب من عدم الرغبة في المعيب
وعدم الرضا به ، وكذا ما يؤدّي مؤدّاها ، مع أنّ الأمر الوارد فيها وارد في محلّ
توهّم الحظر ، ومثل هذا الأمر لا يفيد أزيد من رفع الحظر ، وجواز الفعل ،
والعلّامة لم يستدلّ بالروايتين على تمام مدّعاه ، بل عليه في الجملة [٢] كما لا يخفى.
قوله
: ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرّر عندهم .. إلى آخره[٣].
حمل بعيد غاية
البعد ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة لا الفروض النادرة ، فكيف أن يكون
المراد خصوص النادرة ليس إلّا؟ مع أنّ الكليني والصدوق رويا عن عبد الملك بن عمرو ـ
راوي هذه الرواية ـ عن الصادق عليهالسلام هذه الحكاية بعينها وأنّ الصادق عليهالسلام قال : « يردّ معها نصف عشر قيمتها » [٤] ، بل رواية
الصدوق متنها عين متن هذه الرواية ، وفيها تلك الزيادة ، فتعيّن الحمل على الغلط
والسقط من القلم ، لأنّهما أضبط ، وللموافقة لسائر الأخبار ، ولأنّ الظاهر السقط
دون الزيادة.
نعم ، في «
الكافي » بعد هذه الرواية قال : وفي رواية اخرى : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها » [٥] ، وإن لم تكن
بكرا فنصف عشر ثمنها » [٦].
ومن هذا يترجّح
ما احتمله العلّامة في « القواعد » بأنّ البكر يردّ عليه
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.