responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 277

مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] وغيره. وعرفت أيضا أنّه إذا لم يتأتّ الشرط ولم يمكن حصوله يرجع العقد اللازم إلى الجائز بالنسبة إلى خصوص من له الشرط لا من ليس له الشرط ، فإنّ العقد بالنسبة إليه باق على لزومه. وعرفت أيضا أنّ رجوع اللازم إلى الجائز بالنسبة إلى خصوص من له الشرط إنّما هو من قاعدة أخرى جارية في تبعّض الصفقة وأمثاله ممّا يكون المعدوم فيه بإزاء الآخر واعتباره لأجل الصحّة قطعا ، لا لأنّ اعتباره لأجل اللزوم دون الصحّة ، فلا تقتضي تلك القاعدة كون الشرط شرطا للّزوم خاصّة ، فتدبّر.

قوله : قيمة عادلة بنظر أهل الخبرة المعتبرين .. إلى آخره [٢].

الّذين يحصل من قولهم الظن ، فإن كان شهادة العدلين ميسّرة تكون أولى وأحوط ، وإلّا فلا يتوقّف عليها ولا على تحقّق العدالة ، لأنّ المدار في أمثال المقام على الظنون ، هذا إذا عرف القيمتان ، وأمّا إذا لم تعرفا من جهة الاختلاف وعدم مرجّح يرجّح ، أو لم تيسّر لهم فالعلاج المصالحة ، كما هو الحال في أمثال المقام ، والله يعلم.

قوله : لو قال : أنا بري‌ء من عيبه .. إلى آخره [٣].

بيع المعيوب عالما مع جهل المشتري حرام وغشّ ، فلا بدّ من إظهار ، ولو بالتبرّؤ عن المعيوب إجمالا ، وأولى منه التبرّؤ تفصيلا ، وأولى منهما إظهار العيب إجمالا ، وأولى من الكلّ إظهاره تفصيلا.

ثمّ لا يخفى أنّ من العيوب قتل العبد أحدا أو جنايته ، وسنشير إلى حكمه في بحث الجنايات ، فلاحظ! والله يعلم.


[١] المائدة ٥ : ١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست