لكن بالتصرّف يكون له الأرش ، لرواية يونس [١] ، وعموم « لا ضرر ولا ضرار » [٢] إذا كان تصرّفه جهلا بالنقص ، فتأمّل.
قوله : وعدم الشعر على العانة .. إلى آخره [٣].
في كونه سببا للزيادة المالية تأمّل.
قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجّار ] .. إلى آخره [٤].
قد عرفت ممّا ذكرناه أنّه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشّى ثمّ.
قوله : لأنّ فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحّة العقد ، ولكن ذكروا [ أنّ الشرط للّزوم لا للصحّة ] [٥].
لا يخفى أنّ الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كلّ المبيع حتّى يلزم عدم الصحّة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا.
قوله : وإلّا يلزم الدور في الشروط [٦] ، فلو قصد ذلك فلا بأس .. إلى آخره [٧].
قد عرفت أنّ الدور لا يلزم إلّا في صورة خاصّة. وعرفت أيضا أنّ الشرط شرط الصحّة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلّة الشرعيّة
[١] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٨ الحديث ٢٣٢٥٧.
[٢] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٧ الباب ١٢ من كتاب إحياء الموات.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٣.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٣.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٥.
[٦] كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ).
[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٥.