responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276

لكن بالتصرّف يكون له الأرش ، لرواية يونس [١] ، وعموم « لا ضرر ولا ضرار » [٢] إذا كان تصرّفه جهلا بالنقص ، فتأمّل.

قوله : وعدم الشعر على العانة .. إلى آخره [٣].

في كونه سببا للزيادة المالية تأمّل.

قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجّار ] .. إلى آخره [٤].

قد عرفت ممّا ذكرناه أنّه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشّى ثمّ.

قوله : لأنّ فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحّة العقد ، ولكن ذكروا [ أنّ الشرط للّزوم لا للصحّة ] [٥].

لا يخفى أنّ الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كلّ المبيع حتّى يلزم عدم الصحّة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا.

قوله : وإلّا يلزم الدور في الشروط [٦] ، فلو قصد ذلك فلا بأس .. إلى آخره [٧].

قد عرفت أنّ الدور لا يلزم إلّا في صورة خاصّة. وعرفت أيضا أنّ الشرط شرط الصحّة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلّة الشرعيّة


[١] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٨ الحديث ٢٣٢٥٧.

[٢] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٧ الباب ١٢ من كتاب إحياء الموات.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٣.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٥.

[٦] كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ).

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست