responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 16
ينافي ذلك توقف فصل الخصومة، وجزم الحاكم في حكمه عليه فإذا حكم بعد ذلك يحصل القطع بنفوذ حكمه، وإن لم نعلم وجهه. ومثل ذلك نقول في أصالة عدم توجه اليمين على غير المنكر فإن ذلك إنما يكون بحسب الوظيفة الأولية لا إذا انحصر طريق فصل الخصومة، وجزم الحاكم في حكمه بيمين المدعي هذا. وقد قيل في تأسيس الأصل وجوه لا تخلو من الضعف. منها أصالة براءة ذمة المدعى عليه من الحق بمجرد النكول فلا يحكم عليه. وفيه إنه كان المراد براءة ذمته واقعا فمجرد النكول لا يؤثر في براءة ذمة المدعى عليه فهي على حالها الواقعي من الإشتغال أو البراءة ولا تنقلب عما هي عليه بمجرد النكول أو الحلف. وإن كان المراد براءة ذمته ظاهرا بحيث يسقط بالنكول دعوى المدعي فهو موقوف على حكم الحاكم، ولا معنى لتأثير نكول المنكر في سقوط دعوى المدعي، وهذا الأصل لم يتولد من نكول المنكر بل كان معه قبل النكول أيضا، ولم يؤثر في سقوط دعوى المدعي فكيف أثر بعد النكول. ومنها أصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد. وفيه أن هذا الأصل لا يثبت وجوب القضاء على المدعى عليه للمدعي فلا فائدة للتمسك بها مع أنا نقول إذا توقف فصل الخصومة، والجزم في الحكم على الرد يجب ذلك على الحاكم لعدم جواز توقيف الدعوى.


اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست