responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 15
فهذه جملة من فتاواهم في المسألة وقد عرفت منها أن المشهور بينهم إلى عصر الشيخ هو القول بالقضاء على المدعى عليه بنفس النكول. تحرير المسألة بحسب الأصل وأما تحريرها بحسب الأصل كما استقر عليه دأب القوم ليكون هو المعول عليه عند عدم تمامية ما أقاموا من الدليل فنقول: مقتضى الأصل عدم جواز القضاء تكليفا على المنكر بمجرد النكول وعدم ترتب الأثر عليه، ولا يعارض ذلك بعدم جواز القضاء وعدم ترتب أثر عليه بعد رد الحاكم اليمين على المدعى وحلفه، فإن جواز القضاء بكلا معنييه من التكليف والوضع في صورة نكول المنكر، وحلف المدعي بعد رد اليمين عليه يقيني، وإن لم نعلم أنه جاء من قبل النكول أو الرد أو الحلف. ولا ينافي ذلك أصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم فإن ذلك لا يثبت عدم جواز القضاء إلا بعدم القول بالفصل. مضافا إلى أن المراد من عدم المشروعية إن كان عدم تشريع رد اليمين من الحاكم من قبل الشارع فالأصل عدم تشريعه بالخصوص، وإن كان المراد عدم جواز رد اليمين من الحاكم إلى المدعي مطلقا حتى احتياطا واستظهارا، وإذا توقف فصل الخصومة عليه فهو ممنوع، فإن الأقوى جواز ذلك، لأن فصل الخصومات أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا لا يجوز إهماله، كما أن عدم ترتب الأثر على رد الحاكم، وحلف المدعي أيضا، وإن كان مقتضى الأصل لكن لا


اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست