responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 65
وبما ذكرنا ظهر لك مورد القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف ومورد قاعدة القرعة، وأنهما لا تتعارضان، كما قد ظهر لك وجه كون الأول مع أنه بمنزلة الأصل مقدما على الثاني الذي هو بمنزلة الأمارة بل أقوى منها. وظهر لك حكم مسألتنا التي عنونا بها البحث وأنها من صغريات قاعدة العدل والإنصاف. والله العالم. والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جددنا النظر في المسألتين في المشهد المقدس الرضوي على صاحبه سلام الله وأزكى تحياته في رجب الحرام 1400. ثم جددنا النظر فيهما في محرم الحرام 1416 وأنا أقل من أناخ مطيته بفناء شيعة أهل البيت عليهم السلام لطف الله الصافي حشره الله مع أوليائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن لم تقع عند الحاكم , ولكن هل يجب العمل بها ولا يجوز العدول عنها، ثم هل للحاكم ان يحكم بها إذا ثبتت عنده أو وقعت بحضوره أو بأمره؟ ظاهر الأخبار وجوب العمل بها مطلقا ووجوب حكم الحاكم بها إذا طلبها واحد من الذين اشتبه عليهم الأمر والله هو العالم. هذا ولا يخفى عليك أن الحكم بالرجوع إلى القرعة في الأخبار في بعض مواردها أيضا ينطبق على قاعدة العدل والإنصاف، كما في بعض الوصايا المبهمة كالوصية بعتق عشرين من ستين عبيده.



اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست