responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 193
فإذا أرادت الوداع حائضا، ودعت من أدنى باب المسجد، فإن عجزت عن الطواف طيف بها، واستلمت الأركان، فإن لم يمكنها أشارت، وإن لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه.
وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق ودخول البيت. ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل.
ويجوز للمستحاضة دخول المسجد، وقضاء المناسك كلها، إلا دخول الكعبة.
فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود الإحصار بالمرض، فإذا مرض الحاج بعد ما أحرم، ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل: إما ساق الهدي، أو لم يسق. فإن ساق بعثه إلى المحل، وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم لم يخل: إما خف من مرضه، أو لم يخف، فإن خف لزمه النفوذ، فإن أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج، وإن لم يدرك جعل ذلك عمرة، فإن كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا، وإن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا، وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه.
وإن لم يخف أحل إذا بلغ الهدي محله، والمحل منى يوم النحر إن كان حاجا، والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، وينوي إذا أحل، ويحل له كل ما يحرم عليه إلا النساء، حتى يحج من قابل إن كان الحج فريضة، ويطوف طواف النساء، أو يستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا ولم يحج، أو يعتمر في الشهر الداخل.
ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا، وإن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست