responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194
أصحابه، وواعدهم وقتا يذبح فيه، ثم أحل بعد ذلك.
والصد بالعدو، ولم يخل: إما صد ظلما، أو غير ظلم.
فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه، وقد شرط على ربه، وينوي إذا تحلل، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة، وهو بالخيار إن كان متطوعا، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان.
والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج، واستناب في قضاء باقي المناسك، وإن لم يمكنه النفوذ، وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه، وحكمه ما ذكرنا.
فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبي المكاتب: مشروط، ومطلق.
فالمشروط في حكم العبد في ذلك.
والمطلق، إن أدى بعض مال الكتابة، وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده.
والعبد لم يخل: إما أحرم بإذن سيده، أو بغير إذنه، فإن أحرم بإذنه، ولم يرجع عن الإذن صح حجه، فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح، فإن عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن رجع عن الإذن ولم يعلمه، أو أعلمه وقد تلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير، وإن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام، أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد إحرامه، وكان لسيده منعه من ذلك.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست