responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192
والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج.
وغير ذات الزوج تحج المفروض، والمتطوع به من غير اعتراض عليها، وإحرامها كاحرام الرجل.
والحائض يصح إحرامها دون صلاتها، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها، تجاوزت الميقات، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها.
فإذا دخلت مكة، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه، فإن لم يمكنها أحرمت منها. فإن كانت طاهرا طافت، وسعت، وقصرت، وأحلت.
فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج، وقضت مناسكها على ما ذكرنا، فإن حاضت خلال الطواف، وقد طافت أربعة أشواط، أو أكثر قطعت، وبنت عليه، وخرجت من المسجد، وسعت، وقصرت، وأحلت، ثم أحرمت بالحج يوم، التروية، وخرجت إلى منى وعرفات.
فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج، ثم أتمت الطواف، وصلت ركعتيه، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها، ولزمتها الإقامة على إحرامها، والخروج إلى منى، وعرفات، والمشعر، وقد صارت حجتها مفردة. فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة.
وإن دخلت مكة حائضا، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط، فإن لم تحض وأتمت العمرة، وأحرمت يوم التروية بالحج، وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين: طواف الحج، وطواف النساء، والسعي، فإن حاضت خلال طواف النساء، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه.
فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست