responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134
والإقطاع: أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة، أو غير ذلك من الجبال، والمعادن مما لا يظهر إلا بالعمل والمئونة، فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء، فإذا قطعه صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها ملك، وإن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر، وخير بين الإحياء والترك.
والحمى: حماية أرض الماشية ترعى فيه، وليس لأحد ذلك إلا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين. وإنما يحمى لأحد أربعة أشياء: للخيل المعدة لسبيل الله، ونعم الجزية، والصدقة، والضوال.
والقطيعة ضربان، إحياء، وإرفاق. فإذا أحيا فقد ملك، وإذا أرفق لم يملك، وإن سبقه إليه غيره كان أولى به.
والماء ستة أضرب: مجوز، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك، ومحفورة في الموات للشرب، والسقي في الطعن أو النواضح، أو للقناة والعين.
فالأول: مملوك مثل المائعات. والمباح ثلاثة أضرب: ماء البحر، والأنهار الكبار، والعيون النابعة في الموات. ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء، وإن دخل ملك إنسان صار أولى به، ولم يملك.
والثاني: الجاري في نهر ملك، وصاحبه أولى به، ولم يكن لأحد منازعته، ويجوز له بيع الفاضل منه، وإن بذل من غير ثمن كان أفضل، وإن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر ما لهم في التصرف.
والثالث: الجاري في نهر غير مملوك، والحكم فيه أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الساق، وللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه.
والثالث من قسمة الأصل [1]: لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، وليس له أن يمنع


[1] أي: الماء النابع من بئر محفورة في الملك.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست