responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 135
غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير.
والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا.
والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين.
والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة. وإذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الأرض بإذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست