responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133
صلاحا، ويكون أعود على المسلمين.
والرابعة: للإمام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا (عنها) أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والأجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب. فجميع ذاك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء، ويهب ما يشاء، ويقطع ما يشاء، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وينقل من آخر إلى غيره، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.
وعلى المتقبل في الأنفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر، أو نصفه.
فصل في بيان إحياء الموات تتعلق بالموات أربعة أحكام: إحياء، وتحجر، وإقطاع، وحمى.
والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس.
فالإحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع بإظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء.
والتحجر: تأثير في الموات دون الإحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير. فإن أتم فهو إحياء، إن أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا، وإن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام، أو الترك، فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وإن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره.


[1] زيادة من نسختي " ش " و " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست