responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 101
الركوع، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة، ومن زاد ركوعا، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما، ومن نقص ركعة - أو ما زاد بعد أن أحدث، أو تكلم، أو استدبر القبلة.
والرابع أربعة أشياء: من ترك القراءة وذكر بعد الركوع، على قول من قال: إنها غير ركن، ومن قال: إنها ركن فهو يوجب الإعادة. ومن ترك تسبيحة الركوع، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس، أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع من الثالثة.
والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء: من شك في الركوع بعد الفراغ من السجود في واحدة من الأوليين، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع، أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة، أو بين الثلاث والأربع في المغرب، أو شك في صلاة الغداة، أو المغرب، أو السفر في الأوليين من الرباعيات، أو شك ولم يدر كم صلى.
والثاني ثمانية أشياء: من شك في القراءة قبل الركوع، أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما، فإن ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه، فإن ذكر بعد الركوع أعاد. وفي السجدتين معا من الأخريين، فإن ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك [1].
أو في سجدة واحدة وهو جالس، فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد. أو في التشهد الأول جالسا، أو في الثاني ولم يسلم بعد، أو في تسبيح الركوع راكعا، أو السجود ساجدا.
والثالث تسعة أشياء: من شك في النية، أو تكبيرة الإحرام حال القراءة، أو في


[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 24، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه.
148، وابن إدريس في السرائر: 52.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست