responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102
القراءة حالة الركوع، أو بعده، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود، أو بعده، أو في السجود منهما وقد قام، أو في التشهد الأول قائما، أو في الثاني وقد سلم، أو سها ثلاث متواليات، أو في سهو.
والرابع أربعة مواضع: من شك بين الثنتين والثلاث، أو الأربع، (أو بين الثلاث والأربع) [1]، أو بين الثنتين والثلاث والأربع. فالأول والثالث: يبني على الأكثر ويتم الصلاة، فإذا سلم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
والثاني: يبني أيضا على الأكثر ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها.
والرابع: كذلك في البناء، فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم، ثم صلى ركعتين من جلوس.
والخامس سبعة أشياء: من تكلم في الصلاة ناسيا، ومن قام وكان من حقه القعود، أو قعد ومن حقه القيام، أو شك بين الأربع والخمس، ومن ذكر بعد الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم، أو سجدتين من الآخرتين وقضاهما على ذلك، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو. ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر، وأن طال الزمان، وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة.
وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو، وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب، وإن سها الإمام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام، ولزم المأموم متابعة احتياطا.
فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا.


[1] لم ترد في نسخة " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست