responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 100
ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخريين بعد الركوع، لم يعتد به وبقيامه، وقراءته، وجلس وسجد.
ومن نسي التشهد الأول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، وقضى بعد التسليم، وجبر ذلك بسجدتي السهو.
ومن نسي سجدة واحدة، وذكر قبل الركوع قائما أو بعده، فحكمه حكم من نسي التشهد في الحالين.
ومن نسي سجدتين من الركعتين الأخريين، وذكر بعد القيام، فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة، إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذا قضى بعد التسليم سجدتي السهو.
ومن جلس في الأولى من صلاة الغداة، وتشهد وسلم، ثم ذكر، طرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث، أو لم ينحرف عن القبلة، أو لم يتكلم.
وكذلك من سلم في الثانية من المغرب.
ويتفرع على بعض هذه المسائل مسائل: أحدها: من نسي ركوع واحدا، وذكر بعد السجود، ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال: كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة، ولم يعد على القول الثاني.
ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات،، وذكر بعد التسليم أعاد على القول الأول، وقضى على القول الثاني، وسجد بعد ذلك [1] سجدتي السهو.
وإن ترك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، فعلى ذلك.
والثالث تسعة أشياء: من ترك النية، أو تكبير الإحرام، وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعد السجود، أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد


[1] في نسختين " ش " و " ط ": وسجد بعد كل سجدة سجدتي السهو.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست