responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 120
قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم. قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1). 304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل أحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [ أن ] له أن يتزوج أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (2). 305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها، ولا يطلب ولدها (4). = الوسائل: 14 / 394 ح 3 عن الكافي: 5 / 359 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: 7 / 345 ح 43 - الحسن بن محبوب. 1) عنه في البحار: 103 / 343 ح 29 والمستدرك: 2 / 583 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: 14 / 394 ح 1 عن التهذيب: 7 / 345 ح 44 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان مع اختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك. 2) عنه في البحار: 104 / 54 ح 20 والوسائل: 15 / 89 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: 15 / 80 ح 1 وص 82 ح 6 عن التهذيب: 7 / 420 ح 3 والاستبصار: 3 / 242 ح 3 مع سقط، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، وما بين المعقوفين اثبتناه من البحار. 3) هكذا في الفقيه والبحار والوسائل، وفى الاصل: يعتزل. 4) عنه في البحار: 103 / 377 ح 6 والمستدرك: 2 / 585 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 107 ح 3 وص 418 ح 1 عن الكافي: 5 / 357 ح 3 والتهذيب: 8 / 212 ح 63 والفقيه: 3 / 407 ح 4423 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب مثله، وقد روى الشيخ في فهرسته في احدى طرقه بواسطة ابن عيسى وفى طرقه الاخر بواسطة أحمد بن محمد.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست