responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 121
" 27 " باب تزويج المعتق معتقته 306 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له جارية، فاعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ: (وربائبكم التي في حجوركم) (1). 307 - الحسن (2) بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها، ماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك امها، هل له أن ينكحها؟ فكتب إلي: لا تحل (3). 1) النساء: 23، عنه في البحار: 104 / 19 ح 14 وفى ص 18 ح 13 عن العياشي: 1 / 230 ح 72 عن محمد بن مسلم وأخرجه في الوسائل: 14 / 351 ح 2 عن الكافي: 5 / 433 ح 10 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، والتهذيب: 7 / 277 ح 12 والاستبصار: 3 / 160 ح 1 بإسناده عن العلاء بن رزين، والتهذيب أيضا: 7 / 279 ح 21 وعن الاستبصار: 3 / 162 ح 10 باسناده عن صفوان مثله، وفيها عن أحدهما (ع). 2) هكذا في الاصل والبحار والمستدرك، وفى (بيصا) وعنهما الوسائل: الحسين بن سعيد. 3) عنه في البحار: 104 / 24 ح 41 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 358 ح 7 عن التهذيب: 7 / 276 ح 9 والاستبصار: 3 / 159 ح 3 باسناده عن الحسين ابن سعيد عنه (ع) باختلاف يسير، وفى البحار: أعتقها بدل ماتت.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست