responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 119
والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللامة والنصرانية الثلث (1). 301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن [ عليه ] في دينه غضاضة (2). 302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة؟ فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها. قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (3). 303 - علي بن النعمان، عن يحيى الازرق [ قال ]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟ 1) عنه في البحار: 103 / 344 ح 32 وص 376 ح 5 وج 104 / 54 ح 19 والمستدرك 2 / 585 ح 3 وص 582 ح 6، وأخرجه في الوسائل: 14 / 419 ح 3 عن الكافي: 5 / 359 ح 5 باسناده عن أبان بن عثمان مثله. 2) عنه في البحار: 103 / 376 ح 1 والمستدرك: 2 / 584 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 412 ح 1 عن التهذيب: 7 / 298 ح 6 والاستبصار: 3 / 179 ح 6 عن الكافي: 5 / 356 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، والفقيه: 3 / 407 ح 4422 باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وقد روى في مشيخة الفقيه عن ابن محبوب بواسطة أحمد بن محمد. 3) عنه في البحار: 103 / 343 ح 28 والمستدرك: 2 / 582 ح 2 وأخرج نحوه في =


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست