responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 111
273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1). " 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للاول؟ قال: لا (2). 275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الاول (3). = 14 / 346 ح 6 عن التهذيب: 7 / 306 ح 31 والاستبصار: 3 / 186 ح 2 عن الكافي: 5 / 427 ح 4 باسناده عن ابن أبى عمير، مع اختلاف يسير، وفى الوسائل والكافي: المرأة الحلبي، بدل المرأة، مع حديث 269. 1) عنه في البحار: 104 / 5 ح 17 والمستدرك: 2 / 607 ح 1 وص 578 ح 6، وفى الاصل: الحسن بن محبوب، عن سنان، وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك فانه لم يذكر في كتب الرجال في هذه الطبقة " سنان " وانما المذكور: ابن سنان. 2) عنه في البحار: 104 / 138 ح 5 وفى الوسائل: 15 / 368 ح 2 عنه عن الكافي: 5 / 425 ح 1 باسناده عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير. وفى الكافي والوسائل: عن أحدهما عليهما السلام. 3) عنه في البحار: 104 / 138 ح 6 والمستدرك: 3 / 12 ح 1 والوسائل: 15 / 366 ح 2 وفى الاصل: فإذا تزوج زوجا.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست