responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 110
271 - صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: لا، أما إذا أنكحها بجهالة، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى: الجهالة بأنه الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها. فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ فقال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1). 272 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن تنقضي (2) لها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: أن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من الاول، واستقبلت عدة اخرى من الاخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الاول، وهو خاطب من الخطاب (3). 1) = 14 / 345 ح 3 عن التهذيب: 7 / 307 ح 34 والاستبصار: 3 / 187 ح 6 عن الكافي: 5 / 426 ح 2 باسناده عن ابن أبى عمير مثله. 1) عنه في البحار: 104 / 4 ح 15 والمستدرك: 2 / 578 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 14 / 345 ح 4 عن التهذيب: 7 / 306 ح 32 والاستبصار: 3 / 186 ح 3 عن الكافي: 5 / 427 ح 3 والبحار: 2 / 375 ح 23 عن الكافي باسناده عن صفوان بن يحيى نحوه، وفى التهذيب: عن أبى عبد الله (ع) بدل: أبى إبراهيم (ع). 2) في كا، يب، ئل، تمضى. 3) عنه في البحار: 104 / 5 ح 16 والمستدرك: 2 / 578 ح 5 وأخرجه في الوسائل: =


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست