responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 112
276 - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر، ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للاول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (1). 277 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره) (2) وهو أحد الازواج (3). 278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الاول على كم هي معه؟ قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية، استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟ 279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت زوجها الاول؟ فقال: هي على تطليقة (5). 1) عنه في البحار: 104 / 138 ح 7 والوسائل: 15 / 367 ح 3. 2) البقرة: 230. 3) عنه في البحار: 104 / 139 ح 8 وفى ص 157 ح 74 عن العياشي: 1 / 119 ح 375 عن إسحاق بن عمار، وأخرجه في الوسائل: 15 / 370 ح 1 عنه وعن الكافي: 5 / 425 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله. 4) عنه في البحار: 104 / 139 ح 9 والمستدرك: 3 / 13 ح 2 وأخرجه في الوسايل: 15 / 363 ح 4 عن التهذيب: 8 / 31 ح 11 والاستبصار: 3 / 272 ح 9 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقى، عن القاسم بن محمد الجوهرى مع اختلاف يسير. 5) عنه في البحار: 104 / 139 ح 10 والوسائل: 15 / 365 ح 11.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست