responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 766

و السمحاق و هي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية[1] للعظم ففيها أربعة أبعرة.

و الموضحة و هي التي تقشر الجلدة[2] و توضح عن العظم ففيها خمسة أبعرة.

و الهاشمة و هي التي تهشم العظم ففيها عشرة أبعرة.

و الناقلة و هي التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه ففيها خمسة عشر بعيرا.

و المأمومة و هي التي تبلغ إلى أم الدماغ و فيها[3] ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتحدد فيه الثلث و لا يتحدد في الإبل و البقر و الغنم على السلامة في العدد.

و حكم الشجاج في الوجه كحكمها في الرأس سواء.

و القصاص في جميع الشجاج إلا المأمومة فإنه لا قصاص فيها للخطر بذلك و التغرير بتلف النفس و لكن فيها الدية على ما ذكرناه.

و لا قصاص في الجائفة و هي الجراحة التي تصل إلى الجوف و فيها الدية كدية المأمومة في الشجاج.

و في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد و نصف فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير و أرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.

و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو و في موضحته ربع دية كسره و إذا كسر العظم فجبر على غير عثم و لا عيب كان ديته أربعة أخماس كسره‌


[1] في ب، ه، و:« المتغشّية».

[2] في ب، ج، و:« الجلد».

[3] في و، ز:« ففيها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 766
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست