اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 766
و السمحاق و هي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة
المغشية[1] للعظم
ففيها أربعة أبعرة.
و الموضحة و هي التي
تقشر الجلدة[2] و توضح عن
العظم ففيها خمسة أبعرة.
و الهاشمة و هي التي
تهشم العظم ففيها عشرة أبعرة.
و الناقلة و هي التي
تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه ففيها خمسة عشر
بعيرا.
و المأمومة و هي التي
تبلغ إلى أم الدماغ و فيها[3] ثلث الدية
ثلاثة و ثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتحدد
فيه الثلث و لا يتحدد في الإبل و البقر و الغنم على السلامة في العدد.
و حكم الشجاج في الوجه
كحكمها في الرأس سواء.
و القصاص في جميع الشجاج
إلا المأمومة فإنه لا قصاص فيها للخطر بذلك و التغرير بتلف النفس و لكن فيها الدية
على ما ذكرناه.
و لا قصاص في الجائفة و
هي الجراحة التي تصل إلى الجوف و فيها الدية كدية المأمومة في الشجاج.
و في لطمة الوجه إذا
احمر موضعها دينار واحد و نصف فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير و أرشها في
الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
و في كسر عظم من عضو خمس
دية ذلك العضو و في موضحته ربع دية كسره و إذا كسر العظم فجبر على غير عثم و لا
عيب كان ديته أربعة أخماس كسره