responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 767

و في كسر الصلب ألف دينار فإن جبر فبرأ[1] على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار عشر دية كسره.

و في الأنف إذا كسر أو قطع فاستؤصل ألف دينار فإن كسر فجبر فصلح على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار.

فإن قطعت روثة الأنف فاستؤصلت فديتها خمسمائة دينار.

فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عولجت فصلحت و انسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فعولجت و برأت و التأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار.

و إذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان و لم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عولجت فبرأت و التأمت فديتها خمس دية النفس و في شق إحداهما بحساب ديتهما[2] فإن التأمت و صلحت ففيها خمس ديتها خاصة.

و حكم العظم إذا كسر فلم ينجبر ما[3] قدمناه‌[4] و ديته إذا جبر فصلح على غير عيب فيه و لا قطع شي‌ء منه أربعة أخماس كسره و في رضه ثلث دية عضوه فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه.

فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا[5] دية العضو فإن جبر فصلح و التام فديته أربعة أخماس دية فكه.

و على هذا المثال في جميع كسر الأعضاء و رضها و فكها[6] يكون الحكم‌


[1] في د، ز:« و برئ».

[2] في ب:« ديتها».

[3] في د، ز:« على ما قدّمناه».

[4] في ه:« و ديته إذا جبر ما قدّمناه و ديته ...».

[5] في ه:« ثلث- خ ل».

[6] في د، ز:« و نقلها» بدل« و فكّها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست