اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 767
و في كسر الصلب ألف دينار فإن جبر فبرأ[1] على غير عثم و لا عيب
فديته مائة دينار عشر دية كسره.
و في الأنف إذا كسر أو
قطع فاستؤصل ألف دينار فإن كسر فجبر فصلح على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار.
فإن قطعت روثة الأنف
فاستؤصلت فديتها خمسمائة دينار.
فإن نفذت في الأنف نافذة
لا تنسد فديتها ثلث الدية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عولجت
فصلحت و انسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فإن كانت النافذة في أحد المنخرين
إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فعولجت و برأت و التأمت فديتها عشر دية
الأنف مائة دينار.
و إذا شقت الشفتان حتى
بدت الأسنان و لم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا
و ثلث دينار فإن عولجت فبرأت و التأمت فديتها خمس دية النفس و في شق إحداهما بحساب
ديتهما[2] فإن التأمت
و صلحت ففيها خمس ديتها خاصة.
و حكم العظم إذا كسر فلم
ينجبر ما[3] قدمناه[4] و ديته إذا
جبر فصلح على غير عيب فيه و لا قطع شيء منه أربعة أخماس كسره و في رضه ثلث دية
عضوه فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه.
فإن فك عظم من عضو فتعطل
به العضو فديته ثلثا[5] دية العضو
فإن جبر فصلح و التام فديته أربعة أخماس دية فكه.
و على هذا المثال في
جميع كسر الأعضاء و رضها و فكها[6] يكون
الحكم