responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 765

و ديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم و هي ثمانمائة درهم للرجال منهم و أربعمائة للنساء و الحكم في حواملهم‌[1] و ما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام و حساب ديات ذلك منهم.

و ليس بين العبيد[2] و أهل الذمة و الأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.

و إذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها و أرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه إلا أن يرضيه بشي‌ء يتفقان عليه و إن كانت دية الجناية و[3] أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه إلا أن يصطلحا على شي‌ء سواه فالصلح بينهما على ذلك جائز فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك و لا يتعد في القصاص‌

21 باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرءوس و الأعضاء

و الشجاج ثمان الخارصة و هي الخدش الذي يشق الجلد و فيها بعير.

و الدامية و هي التي تصل إلى اللحم و يسيل منها الدم ففيها بعيران.

و الباضعة و هي التي تبضع‌[4] اللحم و تزيد في الجناية على الدامية ففيها ثلاثة أبعرة.


[1] في ألف:« حواملهنّ».

[2] في ج، و:« العبد».

[3] في د، ز:« أو».

[4] في ب:« تقطع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 765
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست