اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 714
و الباقي و هو سبعة أسهم للولد إن كان واحدا و[1] إن كانوا
سبعة متساوين في السهام فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما فتضرب سهامهما[2] إن كانا
متساويين فيها في أصل الفريضة فتصير ستة عشر سهما فتأخذ الزوجة الثمن و هو اثنان و
يأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
فإن كانوا ثلاثة ضرب
سهامهم في الأصل و هي ثمانية فصارت أربعا و عشرين للزوجة الثمن ثلاثة و لكل واحد
من الأولاد سبعة على السواء.
فإن كان الولد اثنين
ذكرا و أنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب و إن كان الولد ثلاثة منهم ذكران و
الآخر أنثى انكسر ذلك عليهم فضربت سهامهم و هي خمسة في أصل الفريضة و هي ثمانية
فتصير أربعين فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح و يكون للابنين ثمانية و عشرون
سهما لكل واحد منهما أربعة عشر سهما و للبنت سبعة أسهم فيصح لكل واحد منهم السهام
على غير انكسار.
ثم على هذا الحساب يكون
فرائض الولد و إن زادوا على ثلاثة نفر إلى مائة و أكثر من ذلك اتفقت سهامهم أو
اختلفت على ما شرحناه.
و العمل في استخراج سهام
من سمى الله تعالى لهم سهاما فاجتمعت في فريضة واحدة كذلك على ما بيناه في المثال
فينظر في أقل عدد له نصف صحيح و ثلث صحيح و هي فريضة الزوج و الأم فيكون من ستة
على ما بيناه للزوج النصف ثلاثة و للأم الثلث و ما بقي[3] فللأب إن كان معها و إن
كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.
و قد ذكرنا فريضة
الأبوين و البنتين و اجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث و أنها تخرج من ستة لأن
أقل عدد له سدسان صحيحان و ثلثان