responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 714

و الباقي و هو سبعة أسهم للولد إن كان واحدا و[1] إن كانوا سبعة متساوين في السهام فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما فتضرب سهامهما[2] إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة فتصير ستة عشر سهما فتأخذ الزوجة الثمن و هو اثنان و يأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.

فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل و هي ثمانية فصارت أربعا و عشرين للزوجة الثمن ثلاثة و لكل واحد من الأولاد سبعة على السواء.

فإن كان الولد اثنين ذكرا و أنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب و إن كان الولد ثلاثة منهم ذكران و الآخر أنثى انكسر ذلك عليهم فضربت سهامهم و هي خمسة في أصل الفريضة و هي ثمانية فتصير أربعين فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح و يكون للابنين ثمانية و عشرون سهما لكل واحد منهما أربعة عشر سهما و للبنت سبعة أسهم فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار.

ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد و إن زادوا على ثلاثة نفر إلى مائة و أكثر من ذلك اتفقت سهامهم أو اختلفت على ما شرحناه.

و العمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما فاجتمعت في فريضة واحدة كذلك على ما بيناه في المثال فينظر في أقل عدد له نصف صحيح و ثلث صحيح و هي فريضة الزوج و الأم فيكون من ستة على ما بيناه للزوج النصف ثلاثة و للأم الثلث و ما بقي‌[3] فللأب إن كان معها و إن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.

و قد ذكرنا فريضة الأبوين و البنتين و اجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث و أنها تخرج من ستة لأن أقل عدد له سدسان صحيحان و ثلثان‌


[1] كذا، و الظّاهر« أو».

[2] في ز:« و هما اثنان».

[3] في ب، و:« يبقى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست