اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 715
صحيحان ستة أسهم و بينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا
كان البنات ثلاثا أو خمسا بما شرحناه
فصل آخر و قد يجتمع في
الفريضة ثلاثة أسهم مسماة و يبقى من التركة ما يرد على بعضهم دون بعض
فالوجه في حساب ذلك و
استخراج السهام منه على الصحة دون الانكسار أن ترجع[1] إلى الأصل الذي رسمناه
فينظر أقل عدد فيه تلك السهام فيعتمد في استخراج الحقوق منه فإن انكسر في الرد
شيء نظر في سهام المردود عليهم و استخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة
دون الانكسار ثم تضرب في أصل حساب الفريضة فإنه تخرج به السهام المردودة على الصحة
بلا ارتياب.
مثال ذلك فريضة الأم و
البنت و الزوج ففيها ربع مذكور و سدس مذكور و نصف مذكور و باق يرد على ما ذكرناه و
أقل عدد فيه نصف و ربع و سدس على الصحة دون الانكسار اثنا عشر للبنت منه النصف ستة
أسهم و للأم منه السدس اثنان و للزوج منه الربع ثلاثة و يبقى سهم واحد ينكسر في
الرد على الأم و البنت بحساب سهامهما و هما النصف و السدس فينظر[2] في أقل عدد يكون له سدس
صحيح و نصف صحيح فيكون ستة نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف و نصيب الأم منه واحد
بحق السدس فتضرب الأربعة أسهم في أصل الفريضة و هي اثنا عشر فيكون ثمانية و أربعين
فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة فيحصل للبنت النصف أربعة و
عشرون و للأم السدس ثمانية و للزوج الربع اثنا عشر و تبقى أربعة فيرد