responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 715

صحيحان ستة أسهم و بينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات ثلاثا أو خمسا بما شرحناه‌

فصل آخر و قد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة و يبقى من التركة ما يرد على بعضهم دون بعض‌

فالوجه في حساب ذلك و استخراج السهام منه على الصحة دون الانكسار أن ترجع‌[1] إلى الأصل الذي رسمناه فينظر أقل عدد فيه تلك السهام فيعتمد في استخراج الحقوق منه فإن انكسر في الرد شي‌ء نظر في سهام المردود عليهم و استخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون الانكسار ثم تضرب في أصل حساب الفريضة فإنه تخرج به السهام المردودة على الصحة بلا ارتياب.

مثال ذلك فريضة الأم و البنت و الزوج ففيها ربع مذكور و سدس مذكور و نصف مذكور و باق يرد على ما ذكرناه و أقل عدد فيه نصف و ربع و سدس على الصحة دون الانكسار اثنا عشر للبنت منه النصف ستة أسهم و للأم منه السدس اثنان و للزوج منه الربع ثلاثة و يبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الأم و البنت بحساب سهامهما و هما النصف و السدس فينظر[2] في أقل عدد يكون له سدس صحيح و نصف صحيح فيكون ستة نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف و نصيب الأم منه واحد بحق السدس فتضرب الأربعة أسهم في أصل الفريضة و هي اثنا عشر فيكون ثمانية و أربعين فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة فيحصل للبنت النصف أربعة و عشرون و للأم السدس ثمانية و للزوج الربع اثنا عشر و تبقى أربعة فيرد


[1] في ه، و:« أن يرجع».

[2] في ب، ه:« فنظر».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست