responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 713

عليهما و من الاثني عشر فينظر في سهامهما فتؤخذ[1] ثلاثة أسهم للأخ اثنان و للأخت واحد فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم فتصير ثمانية عشر سهما فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم و يأخذ الأخ للأب الثلثين من الباقي و هو عشرة أسهم و تأخذ الأخت الثلث الباقي و هو خمسة أسهم على غير انكسار.

و كذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد و سهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد فالعبرة في سهامهم و تصحيحها ما رسمناه.

و الخامس سهم الأبوين مع الولد و هما السدسان و فريضتهم من ستة أسهم لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة فيكون للأبوين اثنان و الباقي للولد إن كان ذكرا فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار و كذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين و إن كانتا[2] ابنتين أخذتا الثلثين على السواء و هي أربعة أسهم كما أخذ الابنان.

فإن كان الولد ذكرا و أنثى انكسرت عليهم الأربعة لأن سهامهما ثلاثة للابن سهمان و للبنت سهم واحد فيضرب‌[3] سهامهما و هي ثلاثة في أصل الفريضة و هي ستة فتصير ثمانية عشر سهما فيأخذ الأبوان السدسين و هما ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح و يأخذ الابن ثلثي ما بقي و هو[4] ثمانية أسهم بغير انكسار و تأخذ البنت ما بقي و هو أربعة أسهم صحاح ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد اتفقت سهامهم أو اختلفت على ما شرحناه.

و[5] السادس سهم الزوجة مع الولد و هو الثمن فأصل فريضتهم من ثمانية لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية فيكون للزوجة سهم واحد


[1] في ج، و:« فيؤخذ».

[2] في ألف، ج، ه، و:« كانا» و في ب:« كان».

[3] في ج، ز:« فتضرب».

[4] في ه، و:« هى».

[5] ليس« و» فى( د، ه، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست