اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 713
عليهما و من الاثني عشر فينظر في سهامهما فتؤخذ[1] ثلاثة أسهم
للأخ اثنان و للأخت واحد فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم فتصير ثمانية عشر
سهما فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم و يأخذ الأخ للأب الثلثين من الباقي و هو
عشرة أسهم و تأخذ الأخت الثلث الباقي و هو خمسة أسهم على غير انكسار.
و كذلك إن كانوا أكثر من
اثنين في العدد و سهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد فالعبرة في سهامهم و تصحيحها ما
رسمناه.
و الخامس سهم الأبوين مع
الولد و هما السدسان و فريضتهم من ستة أسهم لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة فيكون
للأبوين اثنان و الباقي للولد إن كان ذكرا فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار و
كذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين و إن كانتا[2] ابنتين
أخذتا الثلثين على السواء و هي أربعة أسهم كما أخذ الابنان.
فإن كان الولد ذكرا و
أنثى انكسرت عليهم الأربعة لأن سهامهما ثلاثة للابن سهمان و للبنت سهم واحد فيضرب[3] سهامهما و
هي ثلاثة في أصل الفريضة و هي ستة فتصير ثمانية عشر سهما فيأخذ الأبوان السدسين و
هما ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح و يأخذ الابن ثلثي ما بقي و هو[4] ثمانية
أسهم بغير انكسار و تأخذ البنت ما بقي و هو أربعة أسهم صحاح ثم على هذا المثال
يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد اتفقت سهامهم أو اختلفت على ما
شرحناه.
و[5] السادس سهم الزوجة مع
الولد و هو الثمن فأصل فريضتهم من ثمانية لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية فيكون
للزوجة سهم واحد