اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 633
ما شرطه[1] له في
الربح و إن شاء منعه منه و كان له عليه أجرة مثله في تجارته.
و كذلك إن أعطى إنسان
غيره ثوبا ليبيعه له و شرط له فيه نصف الربح أو ثلثه فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه
و إن شاء رجع فيه و كان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.
و ليس على المضارب ضمان
إلا أن يتعدى في المال أو يخالف شرط صاحبه في البيع و الابتياع.
و المضارب و الشريك
مؤتمنان فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شيء و لم يكن لواحد منهما
بينة كان اليمين على المنكر دون المدعي لما لا بينة عليه.
و الشركة بالتأجيل
باطلة.
و لكل واحد من الشريكين
فراق صاحبه أي وقت شاء.
و إذا مات أحد الشريكين
بطلت الشركة على كل حال.
و إذا أراد الشريك
مفارقة شريكه و قد حصل بالمال بينهما متاع كان له بقسط ماله من المتاع و لم يكن له
ما نقد فيه من المال.
و كذلك إذا بدا لصاحب
المال في المضاربة و قد ابتاع المضارب له به متاعا كان له المتاع دون المال.
و إذا ابتاع المضارب
متاعا لصاحب المال و أراد نقد الثمن فوجد المال قد هلك فنقد من عنده في المتاع كان
المتاع له دون صاحب المال و كان الربح