responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 633

ما شرطه‌[1] له في الربح و إن شاء منعه منه و كان له عليه أجرة مثله في تجارته.

و كذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا ليبيعه له و شرط له فيه نصف الربح أو ثلثه فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه و إن شاء رجع فيه و كان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.

و ليس على المضارب ضمان إلا أن يتعدى في المال أو يخالف شرط صاحبه في البيع و الابتياع.

و للمضارب أجر[2] مثله و الربح كله لصاحب المال.

و المضارب و الشريك مؤتمنان فإن اختلف صاحب المال و المضارب أو الشريكان في شي‌ء و لم يكن لواحد منهما بينة كان اليمين على المنكر دون المدعي لما لا بينة عليه.

و الشركة بالتأجيل باطلة.

و لكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء.

و إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال.

و إذا أراد الشريك مفارقة شريكه و قد حصل بالمال بينهما متاع كان له بقسط ماله من المتاع و لم يكن له ما نقد فيه من المال.

و كذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة و قد ابتاع المضارب له به متاعا كان له المتاع دون المال.

و إذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال و أراد نقد الثمن فوجد المال قد هلك فنقد من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحب المال و كان الربح‌


[1] في ز:« ما اشترطه ...».

[2] في ألف، ج، و:« أجرة ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست