responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 634

له و الخسران عليه فيه و لم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.

و إذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه‌[1] إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في ذلك.

و ليس للمضارب أن يسافر بالمتاع إلا بإذن صاحب المال.

و لكل واحد[2] من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه‌[3] و يبايعه من يراه إلا أن يشترطا[4] الاتفاق فيما يعملانه فيكون لهما شرطهما إذ ذاك‌


[1] في ألف:« لقيمته».

[2] ليس« واحد» فى( ه).

[3] في ب:« على ما يراه».

[4] في ج، ز:« أن يشترط».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست