له و الخسران عليه فيه و لم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.
و إذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه[1] إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في ذلك.
و ليس للمضارب أن يسافر بالمتاع إلا بإذن صاحب المال.
و لكل واحد[2] من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه[3] و يبايعه من يراه إلا أن يشترطا[4] الاتفاق فيما يعملانه فيكون لهما شرطهما إذ ذاك
[1] في ألف:« لقيمته».
[2] ليس« واحد» فى( ه).
[3] في ب:« على ما يراه».
[4] في ج، ز:« أن يشترط».