responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 632

باب الشركة و المضاربة

و الشركة لا تصح إلا في الأموال و لا تصح بالأبدان‌[1] و الأعمال و إذا اشترك اثنان‌[2] في عمل كنساجة[3] ثوب أو بناء دار أو نجارة باب و[4] ما أشبه ذلك لم تصح شركتهما و كان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضي بالصلح بينهما.

و إن اشترك نفسان في مال فكان قسط كل واحد[5] منهما مثل قسط صاحبه كان الربح بينهما بالسوية و الخسران عليهما كذلك فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رءوس أموالهما و الخسران عليهما كذلك.

و إذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا ليتجر به له على أن الربح بينه و بينه لم ينعقد بذلك بينهما شركة[6] و كان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه‌


[1] في د، ز:« فى الأبدان».

[2] في ب:« الاثنان».

[3] في ب:« كخياطة» بدل« كنساجة».

[4] في ألف، ج:« أو».

[5] ليس« واحد» فى( ه).

[6] في ب:« الشّركة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست