responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 48

الوضوء من أوله ليكون مسح رأسه و رجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.

و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه و إن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ‌[1] و فعل الأفضل كما ذكرناه.

و كذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين و إذا مسحهما بكفيه‌[2] كان أفضله.

و لا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا و لا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز[3] أن يجعل موضع غسل وجهه و يديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه فيغسل الوجه و اليدين و يمسح بالرأس و الرجلين و لا يتعدى أمر الله عز و جل إلى خلافه.

فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما و[4] تنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده و يختم وضوئه بمسح‌[5] رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر[6] الله تعالى في ترتيب الوضوءه فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه و بين وضوئه مهلة و يفرق بينهما بزمان قل أم كثر و لا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله.

و ليس في مسح الأذنين سنة و لا فضيلة و من مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع.

و غسل الوجه و الذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة و تثنيته إسباغ و فضيلة


[1] في ج:« اسبغ وضوئه».

[2] في ه، و:« بكفه».

[3] في ب:« لا يجوز له».

[4] في ب:« أو».

[5] في ج:« و يمسح».

[6] في ب:« ممثلا لأمر اللّه» و في ج:« ممتثلا قول اللّه» و في و:« ممتثلا لأمر اللّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست