و ليس يضر المتوضئ ما
رجع من الماء الواقع على[3] الأرض أو
غيرها على ثيابه و بدنه بل هو طاهر و كذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي
يستنجي به ثم يرجع عليه[4] لا يضره و
لا ينجس شيئا من ثيابه و بدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه
فيجب عليه حينئذ[5] غسل ما
أصابه منه و لا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه ثم يصبر هنيئة[6] ثم يغسل
يديه بل يتابع ذلك و يصل غسل يديه بغسل وجهه و مسح رأسه بغسل يديه و مسح رجليه
بمسح رأسه و لا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء عنه أو غيره مما يلجئه
إلى التفريق و إن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله و
إن لم يجف وصله من حيث قطعه و كذلك إن نسي مسح رأسه ثم ذكره و في يده بلل من
الوضوء فليمسح بذلك عليه و على رجليه و إن نسي مسح رجليه فليمسحهما[7] إذا ذكر
ببلل وضوئه من يديه[8] فإن لم يكن
في يديه[9] بلل و كان
في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع يديه[10] و مسح بهما[11] رأسه و ظاهر قدميه و إن كان قليلا
فإن ذكر ما نسيه و قد جف وضوئه و لم يبق من نداوته شيء فليستأنف
[6] في و:« هنيهة»، قال في مجمع البحرين:« هنيّة-
بضمّ الهاء و فتح النّون و تشديد الياء المثناة التحتانية- الزمان اليسير، و منه«
مكثت هنيّة»، و في بعض النسخ« هنيهه» بثلاث هاءات و هو أيضا صحيح فصيح، و أمّا«
هنيئة» فغير صواب».