responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 49

و تثليثه تكلف و من زاد على ثلاث أبدع‌[1] و كان مأزورا.

و لا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة و كذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.

و لا يستأنف للمسح ماء جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.

و من أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه و كذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده‌[2] اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى و أعاد غسل يده اليسرى و كذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا[3] ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.

و من كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن‌[4] أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه‌[5] أو أخر مقدما منه‌[6] وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد.

فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك و قضى باليقين عليه.

فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير[7] مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستئناف.


[1] في ج:« و من زاد ثلاثا فقد أبدع».

[2] ليس« يده» في( د، ه) و في ج:« على غسل يده اليمنى».

[3] في ألف، ج:« مستأنفا معا».

[4] ليس« ظنّ» في( ج).

[5] ليس« منه» في( الف، ب، ج).

[6] ليس« منه» في( ب).

[7] في ز:« بتأخير».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست