responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 355

27 باب حد المرض‌[1] الذي يجب فيه الإفطار

و إذا عرض للإنسان مرض و كان الصوم يزيد فيه زيادة بينه وجب عليه الإفطار فإن كان يزيد فيه يسيرا أو لا يزيد فيه فعليه التمام‌

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ فَقَالَ‌[2] بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ‌[3] إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ‌[4].

فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم و يلحقه به الضرر و تعظم مشقته عليه أفطر.

وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ جَالِساً فَقَالَ ع إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ‌[5] يَمْشِيَ بِمِقْدَارِ زَمَانِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً[6].

28 باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك‌

و لا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه و يعالجها إذا احتاج إلى ذلك‌


[1] في ب، د، و:« المريض».

[2] في ألف:« فقال قال عزّ و جلّ‌ بل الإنسان ...». و الآية في سورة القيامة- 14.

[3] في ب:« ذاك».

[4] الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ح 5، ص 157.

[5] ليس« أن» فى( ألف).

[6] الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه السّلام، ص 699.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست