responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 354

أو كفارة يمين ففرط فيه حتى أدركه الموت لوجب على وليه أن يقضي عنه ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء

26 باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار و الحائض تطهر و المسافر يقدم‌

و إذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ثم صح في بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب فإنه يجب عليه الإمساك و عليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه.

و كذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه‌[1] و شربت أمسكت‌[2] تأديبا و عليها القضاء.

و المسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار و قد كان أكل أو شرب أمسك أيضا و عليه القضاء و لو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه لأنه يجب عليه فيه التمام.

و من خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه التقصير في الصلاة و الإفطار فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم و عليه التقصير في الصلاة على كل حال.

و إذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه أو البلد الذي يعزم على المقام فيه عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال أو عزم على ذلك أمسك عما ينقض الصيام و إذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم و الصلاة


[1] في ألف، ب:« أو شربت».

[2] في ز:« أمسكت فيه تأديبا».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست