اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 356
و يكتحل بسائر الأكحال و يحتجم و يفتصد إذا لم يخف على نفسه
الضعف الذي يحتاج معه إلى الإفطار فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل إلا
أن يكون مضطرا إليه في أول النهار و ذلك لا يكون إلا و هو مريض قد عرض له ما يحل
له معه الإفطار.
و لا بأس أن يدخل الحمام
في أول النهار و وسطه إلا أن يتخوف الضعف فإن خافه دخله بالليل[1] أو آخر النهار.
و لا بأس أن يستعمل
السواك بالرطب و اليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو نهار.
و ليس للصائم أن يستعط و
لا يجوز له أن يحتقن.
و لا تقعد المرأة إذا
كانت صائمة في الماء فإنها تحمله بقبلها.
و تعمد القيء يفطر
الصائم و إن ذرعه لم يكن عليه شيء و إذا تجشأ فخرج على لسانه طعام فليلفظه[2] و لا
يبلعه.
و إذا تمضمض لم يبلغ
ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
و يجتنب الصائم الرائحة
الغليظة و الغبرة التي تصل إلى الحلق فإن ذلك نقص[3] في الصيام.
و لا بأس أن يدهن الصائم
بسائر الأدهان و يشم الطيب كله إلا المسلك و الزعفران فإنهما يصلان إلى الحلق و
يجد شامهما طعمهما فينقص[4] ذلك من حال
الصيام[5].
[1] في ب، ج:« فى الليل» و في ألف، د، ز:« و آخر
...».