اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 353
ما ذكرناه على النسيان بل هو أعذر من الناسي لما غمر[1] عقله بما
وصفناه
25 باب حكم من أسلم في
شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا و ما
في ذلك من الأحكام
و من أسلم من الكفر[2] قبل
استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام فإن أسلم و قد مضت منه
أيام فعليه الاستقبال و لا قضاء عليه لما فات.
و كذلك حكم الغلام إذا
احتلم و الجارية إذا بلغت المحيض فإنهما يستقبلان و لا يقضيان ما فات.
و إذا مات إنسان و قد
صام من شهر رمضان بعضه فإنه ينبغي للأكبر من ولده[3] من الرجال أن يقضي عنه
بقية الصيام فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم
به و إن لم يكن له إلا من النساء.
فإن لم يكن صام من الشهر
شيئا لعذر ثم مات لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء.
و لو كان وجب عليه صيام[4] ثلاثة أيام
في كفارة و غيرها أو صيام نذر