responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 252

عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه‌

26 باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها

و مستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر أولا ثم المعرفة و الإيمان و لا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان لأنها من مفروض الزكاة.

و أقل ما يعطى الفقير منها صاع و لا بأس بإعطائه أصواعا

27 باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام‌

قال الله عز و جل‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[1] فأمر نبيه ع بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم و فرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض عليه من إقامة الحدود و الأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف و قدمناه فلما وجد النبي ص كان الفرض حمل الزكاة إليه و لما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته‌[2] وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته‌


[1] التوبة- 103.

[2] في د:« رحته» بدل« رعيّته» و في و:« شيعته».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست