اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 253
28 باب من الزيادات في الزكاة
و لا بد في علم الزكاة
من معرفة أربعة حدود أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة و ثانيها وقت وجوب الزكاة و
ثالثها المقدار الواجب من الزكاة و رابعها صفة المستحق للزكاة[1].
و متى اجتمع نوعان فلم
تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما و إن كانا جميعا يزيدان
في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل اجتماع مائة درهم و تسعين درهما من
الورق و تسعة عشر دينارا من الذهب و كاجتماع عشرين من البقر و أربع من الإبل و
أربعة أوسق من الحنطة و أربعة أوسق من الشعير و ليس يجب في شيء من ذلك زكاة حتى
يبلغ كل نوع منه على حياله الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
و الزكاة في كل نوع من
جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا و عشرين.
و لا بأس بإخراج الذهب
عن الفضة بالقيمة و إخراج الفضة عن الذهب بالقيمة على حسب ما تيسر على الإنسان و
كذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها و الحنطة عن الشعير و الذهب و الفضة
عن الحنطة و الشعير و إن كان الأفضل إخراج الجنس.
و لا يجوز إخراج القيمة
في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان المخصوصة في الزكاة