responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 253

28 باب من الزيادات في الزكاة

و لا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة و ثانيها وقت وجوب الزكاة و ثالثها المقدار الواجب من الزكاة و رابعها صفة المستحق للزكاة[1].

و متى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما و إن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل اجتماع مائة درهم و تسعين درهما من الورق و تسعة عشر دينارا من الذهب و كاجتماع عشرين من البقر و أربع من الإبل و أربعة أوسق من الحنطة و أربعة أوسق من الشعير و ليس يجب في شي‌ء من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حياله الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.

و الزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا و عشرين.

و لا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة و إخراج الفضة عن الذهب بالقيمة على حسب ما تيسر على الإنسان و كذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها و الحنطة عن الشعير و الذهب و الفضة عن الحنطة و الشعير و إن كان الأفضل إخراج الجنس.

و لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان المخصوصة في الزكاة

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ‌[2] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمَعَةَ[3] عَنْ‌


[1] في ب:« صفة مستحقى الزّكاة».

[2] في نسخة من ه:« محمّد بن ميران».

[3] في د، و نسخة من ز:« زرعة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست